قلعة الشيعة ,شبهات وردود

الصدوق ينكر الشهادة الثالثة
المصدر والنص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢
(6986) 25 - وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي
: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه،
والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله: أشهد أن عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا انتهى كلام الصدوق رئيس المحدثين رضي الله عنه.
من لايحضره الفقيه ج1:ص ١٨٨ الحديث 897.

الاجابة باختصار
تدليس وقطع النص من المخالفين


التفصيل

اولا
الصدوق قدس الله سره بين انه يقول ان الاذان الذي هو مستحب لايوجد فيه وجوب لانه مستحب ولا يتضمن المستحب وجوبا وان الشهادة الثالثة واجبة بنفسها وليس بالاذان كما هو في كلامه

ثانيا
لنرى اصل الكلام الذي تطرق اليه الصدوق رضي الله عنه حتى يتبين لنا الكلام الذي رد عليه
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
897 - وروى أبو بكر الحضرمي، وكليب الأسدي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام
(١) ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ورجع. والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله " حي على الفلاح ": " الصلاة خير من النوم " فان المؤذن إذا قال: " حي على الفلاح " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. (٢) كناية عن أنه ليس من السنة بل هو بدعة لان كل ما هو سنة فقد عرفه أهل البيت (ع) فكلما لم يعرفوه لم يكن من السنة فكان تشريعا حراما. (مراد) (٣) رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام وقال صاحب المدارك: لا يشترط في الاعتداد بالاذان في الصلاة وقيام الشعار في البلد صدوره من بالغ بل يكفي كونه مميزا وهو اتفاق علمائنا كما في المعتبر ويدل عليه (سوى خبر المتن) قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم " اما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا لأنه لا حكم لعبادته، والمرجع في التميز إلى العرف، ثم نقل عن جده أنه قال: ان المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس. (٤) يستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة وهو اختيار المرتضى في المصباح والعلامة في المنتهى - رحمهما الله - وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل. (المدارك) (5) أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب كلاهما ممدوحان وطريق المصنف إلى الأول ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، والى الثاني صحيح وروى عنهما الشيخ في الموثق.
(٢٨٩)
أنه " حكى لهما الاذان فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والإقامة كذلك " (1). ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل " الصلاة خير من النوم " مرتين للتقية. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان " محمد وآل محمد خير البرية " مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله " أشهد أن عليا ولي الله " مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك " أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا " مرتين ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الاذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه (1) وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: " هذا الخبر وإن كان في الاذان موافقا للمشهور الا أنه في الإقامة خلاف المشهور ". وقال الفاضل التفرشي: " لعل مراد الإمام عليه السلام بيان أصول الكلمات التي أتى بها جبرئيل وما قالت الملائكة عند ذاك وأما تكرار الله أكبر فللإشارة إلى أنه يتكرر غير مرة ويحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثم زاد ". وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر مساواة الأذان والإقامة في الفصول الا انه لا شك في أن " قد قامت الصلاة " جزء للإقامة فلعل المراد أنه كذلك في باقي الفصول غيرها وتركها لظهور جزئيتها وبعد ذلك ينبغي أن يحمل على أن المراد التشبيه في النوع دون عددها. (2) المفوضة: فرقة ضالة قالت بان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه خلق الدنيا فهو خلق الخلائق. وقيل: بل فوض ذلك إلى علي عليه السلام، وهم غير الذين يقولون بتفويض اعمال العباد إليهم كالمعتزلة وأضرابهم.
(٢٩٠)
الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا (1).

(١) " المتهمون " على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة (ع) بتفويض أمور الخلق إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول (سلطان) أقول: حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.




الاتصال بنا(ql3tsh.gmail.com)